السيد محسن الحكيم

60

مستمسك العروة

لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على هذه الصورة . ( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الاتمام والقضاء ( 1 ) . وأما البدنة ففي كونها عليه ، أو على مولاه ، فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر ( 2 ) . وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الاحرام . وهل يجب على المولي تمكينه من